عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ