عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ