حديث رقم: 3225

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فِيمَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَهُوَ لَهُ ، وَإِذَا جَرَتْ فِيهِ السِّهَامُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ ، اقْتُسِمَ ، أَوْ لَمْ يُقْتَسَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا قَوْلُ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَ ، فَلَا يُرَدُّ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْغَنَائِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا ، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ : صَحَابُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَتِ الْغَنَائِمُ ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ بِالثَّمَنِ أَرْشًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ لَا يُرَدَّ فِي صَاحِبِهِ هُوَ لِلْجَيْشِ ، هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْنَا أَنَّ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونَهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ قَتَادَةُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

حديث رقم: 3226

حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ، قَالَ : إِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ حِصْنًا مِنْ حُصُونِهِمْ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ ، وَإِنْ دَخَلَ حِصْنًا ، فَسُبِيَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْحِصْنِ يُجْعَلُ فِي الْفَيْءِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : سَوَاءٌ أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الْعَدُوِّ ، أَوْ أَخَذَ الْعَدُوُّ الْعَبْدَ ، فَأَحْرَزُوهُ ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُمَا لِسَيِّدِهِمَا إِذَا ظَفِرَ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَا ، وَبَعْدَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ يَأْخُذُهُمَا السَّيِّدُ قَبْلَ الْقَسْمِ ، وَبَعْدَهُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ الْعَقْلُ وَالْإِجْمَاعُ فِي مَوْضِعٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَوْرَثَ الْمُسْلِمِينَ أَمْوَالَهُمْ ، وَدِيَارَهُمْ ، فَجَعَلَهَا غَنْمًا لَهُمْ ، وَحَوْلًا بِإِعْزَازِ أَهْلِ دِينِهِ ، وَإِذْلَالِ مَنْ خَالَفَ سِوَى أَهْلِ دِينِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَدَرُوا عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ تَخَوَّلُوهُمْ ، وَتَمَوَّلُوا أَمْوَالَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَرْبِ يَحُوزُونَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ شَيْئًا ، فَيَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَتَخَوَّلُوهُ أَبَدًا ، فَإِنْ قَالَ : فَأَيْنَ السُّنَّةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ؟ قُلْتُ :

حديث رقم: 3227

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَتِ النَّاقَةِ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا - قَالَ الشَّافِعِيِّ - : كَأَنَّهُ يَعْنِي نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ آخِرَ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَتْ تَكُونُ فِيهِمْ ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَائِقِ ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ بَعِيرًا ، فَمَسَّتْهُ رَغَا ، فَتَرَكَتْهُ ، حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةَ فَمَسَّتْهَا ، فَلَمْ تَرْغُ ، وَهِيَ نَاقَةٌ هَدِرَةٌ ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ، ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا ، فَانْطَلَقَتْ ، فَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا ، إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عَرَفُوا النَّاقَةَ ، وَقَالُوا : نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَا تَنْحَرِيهَا ، حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَوْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ ، وَأَنَّهَا جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، بِئْسَ مَا جَزَتْهَا ، إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ، أَوِ ابْنُ آدَمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ أَحْرَزُوا نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ الْأَنْصَارِيَّةَ انْفَلَتَتْ مِنْ إِسَارِهِمْ عَلَيْهَا بَعْدَ إِحْرَازِهِمُوهَا ، وَرَأَتْ أَنَّهَا لَهَا ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا نَذَرَتْ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا نَذْرَ لَهَا ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَمْلِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ، وَإِذَا لَمْ يَمْلِكِ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَوْجَفُوا عَلَيْهِ بِخَيْلِهِمْ ، فَأَحْرَزُوهُ فِي دِيَارِهِمْ أَشْبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَلَّا يَمْلِكَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَمْلِكُوا هُمْ لِأَنْفُسِهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَلَا بَعْدَهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُشْرِكِينَ إِذَا أَحْرَزُوا عَبْدًا لِرَجُلٍ ، أَوْ مَالًا ، فَأَدْرَكَهُ قَدْ أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِلَا قِيمَةٍ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَمَا تَقَعُ فِي الْمَقَاسِمِ ، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لِمَالِكِهِ بَعْدَ إِحْرَازِ الْعَدُوِّ لَهُ ، وَإِحْرَازِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْعَدُوِّ لَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْقَسْمِ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ

حديث رقم: 3228

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسهِ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ ، فَرَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

حديث رقم: 3229

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَبَقَ غُلَامٌ لِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدُّوهُ إِلَيَّ وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الْعَبْدِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ قُسِمَ ، أَوْ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَوْلُهُ هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ النُّعْمَانِ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْتَقَهُ ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، هُوَ اسْتِهْلَاكٌ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهَا شَيْءٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِرْقَتَانِ مِنَ النَّاسِ ، احْتَجَّ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ : حَدِيثُ عِمْرَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَدْرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، لِأَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ جَرَى فِي النَّاقَةِ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ قَبْلَ الْقَسْمِ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَوْلُهُ خِلَافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاحْتَجَّ هَذَا الْقَائِلُ بِخَبَرِ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ

حديث رقم: 3230

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ الْعَدُوَّ ، أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، فَاخْتَصَمْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَدَفَعَ هَذَا الْقَائِلُ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ لِمَنْ خَالَفَنَا حُجَّةٌ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ فَرَسَ ابْنِ عُمَرَ عَادَ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، وَبَيْنَ الْعَائِدِ ، وَالْآبِقِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ فَرْقٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِفَرْقٍ يُلْزِمُ غَيْرَ قَوْلِهِ ، بَيْنَ ذَلِكَ فَرْقٌ ، وَذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا ، قَدْ أَثْبَتُّهُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ ، تَرَكْتُهُ ؛ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ : إِنَّ مَا هُوَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ عَنْهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ مِلْكَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ ، وَنَقْلَ مِلْكِ الْمُسْلِمِ عَنْهُ حُجَّةً مِنْ كِتَابٍ ، وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا إِجْمَاعٍ ، إِلَّا دَعْوَاهُ الَّذِي لَا حُجَّةَ مَعَهُ ، وَمَالُ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، أَوْ بِحُكْمٍ يُلْزِمُهُ ، فَمَنْ أَزَالَ مِلْكَ الْمُسْلِمِ عَمَّا كَانَ مِلْكَهُ لَهُ بِإِجْمَاعٍ بِغَيْرِ إِجْمَاعٍ ، لَمْ يَجِبْ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ يَقِينٌ ، وَالِاخْتِلَافَ شَكٌّ ، وَلَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ عَنِ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ

حديث رقم: 3231

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَائِدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْغَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ فَرَسًا لَهُمْ زَمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، كَانُوا أَحْشَرُوهُ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ أَزْمَانَ سَعْدٍ ، قَالَ : فَكَلَّمْنَاهُ ، فَرَدَّهُ عَلَيْنَا بَعْدَمَا قُسِمَ ، وَصَارَ فِي خُمْسِ الْإِمَارَةِ