• 1829
  • عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ الْعَدُوَّ ، أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، فَاخْتَصَمْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ الْعَدُوَّ ، أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، فَاخْتَصَمْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَدَفَعَ هَذَا الْقَائِلُ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ لِمَنْ خَالَفَنَا حُجَّةٌ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ فَرَسَ ابْنِ عُمَرَ عَادَ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، وَبَيْنَ الْعَائِدِ ، وَالْآبِقِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ فَرْقٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِفَرْقٍ يُلْزِمُ غَيْرَ قَوْلِهِ ، بَيْنَ ذَلِكَ فَرْقٌ ، وَذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا ، قَدْ أَثْبَتُّهُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ ، تَرَكْتُهُ ؛ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ : إِنَّ مَا هُوَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ عَنْهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ مِلْكَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ ، وَنَقْلَ مِلْكِ الْمُسْلِمِ عَنْهُ حُجَّةً مِنْ كِتَابٍ ، وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا إِجْمَاعٍ ، إِلَّا دَعْوَاهُ الَّذِي لَا حُجَّةَ مَعَهُ ، وَمَالُ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، أَوْ بِحُكْمٍ يُلْزِمُهُ ، فَمَنْ أَزَالَ مِلْكَ الْمُسْلِمِ عَمَّا كَانَ مِلْكَهُ لَهُ بِإِجْمَاعٍ بِغَيْرِ إِجْمَاعٍ ، لَمْ يَجِبْ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ يَقِينٌ ، وَالِاخْتِلَافَ شَكٌّ ، وَلَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ عَنِ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ

    البينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    فاختصما: اختصما إليه : تحاكما إليه
    أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات