• 936
  • عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ : عَرَفَ رَجُلٌ نَاقَةً لَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ , فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَسَأَلَ عَنْ أَمْرِ النَّاقَةِ , فَوَجَدَ أَصْلَهَا اشْتُرِيَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي عَرَفَهَا : " إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ , وَإِلَّا فَخَلِّ عَنْ نَاقَتِهِ " . قَالَ : وَسَأَلَ شَاهِدَيْنِ

    وأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَا : ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ : عَرَفَ رَجُلٌ نَاقَةً لَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ , فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَسَأَلَ عَنْ أَمْرِ النَّاقَةِ , فَوَجَدَ أَصْلَهَا اشْتُرِيَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلَّذِي عَرَفَهَا : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ , وَإِلَّا فَخَلِّ عَنْ نَاقَتِهِ . قَالَ : وَسَأَلَ شَاهِدَيْنِ

    لا توجد بيانات
    " إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات