عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَبَقَ غُلَامٌ لِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدُّوهُ إِلَيَّ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَبَقَ غُلَامٌ لِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدُّوهُ إِلَيَّ وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الْعَبْدِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ قُسِمَ ، أَوْ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَوْلُهُ هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ النُّعْمَانِ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْتَقَهُ ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، هُوَ اسْتِهْلَاكٌ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهَا شَيْءٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِرْقَتَانِ مِنَ النَّاسِ ، احْتَجَّ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ : حَدِيثُ عِمْرَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَدْرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، لِأَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ جَرَى فِي النَّاقَةِ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ قَبْلَ الْقَسْمِ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَوْلُهُ خِلَافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاحْتَجَّ هَذَا الْقَائِلُ بِخَبَرِ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ