عنوان الفتوى : المصلحة العامة تحدد حكم إدخال مواد تحظرها الدولة
1-هل يجوز التهرب من الجمارك والضرائب مع العلم بأن هذه الحكومات تستخدم الأموال فى غير ماشرعة الله؟وما حكم الشرع فى إدخال مواد تمنعها هذه الدول على الرغم من وجودها فى الأسواق المحلية ويوجد منها المستورد والمحلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التهرب مما تفرضه الدولة على مواطنيها من جمارك وضرائب، وغير ذلك قد تقدم حكمه في الجواب رقم: 5107، والجواب رقم: 5458.
وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي عدم إدخال هذه المواد، كأن تكون تلك المواد ضارة، أو رديئة رداءة تجعلها لا تساوي في الحقيقة قيمتها المعروضة بها، أو كان إدخالها يؤثر على المنتجات المحلية التي هي مثلها في الجودة والسعر، مما يلحق الضرر باقتصاد الأمة إلى غير ذلك من المصالح العامة، إذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز إدخال تلك المواد غير المرخص في إدخالها، لما في ذلك من الإخلال بالمصلحة العامة التي يجب على الجميع المحافظة عليها، والسعي في تحقيقها وتحصيلها، ويحرم عليهم الإخلال بها.
وكون بعض التجار يدخل هذه المواد لا يسوغ شرعاً إدخالها إذا كانت المصلحة تقتضي عدم إدخالها كما تقدم، لأن الخطأ لا يسوغ ارتكاب الخطأ.
أما إن لم تكن هنالك مصلحة عامة في المنع من إدخال تلك المواد، وإنما الدافع إلى منعها هو الاحتكار والاستبداد بالسوق، والإضرار بالمستهلك، فلا حرج في تهريبها وإدخالها.
والله أعلم.