عنوان الفتوى : حكم التهرب من الضرائب
أعمل فى شركة صرافة ورأس مالها مسجل تأخذ الدولة في نهاية العام 40% من صافي أرباح الشركة وهذا يقلل كثيرا من أرباح الشركة فتقوم الشركة بتشغيل مبلغ إضافي غير مسجل في الشركة لتحقيق ربح إضافي ولا يحسب عليه أى ضرائب مما يساعد في زيادة أرباح الشركة هل يجوز هذا التعامل مع العلم أن كل الشركات تفعل ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، فلا يجوز التهرب منها بهذه الحيلة ولا بغيرها من الحيل، لأن تحصيل تلك الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها، والالتزام بما يحققها. وأما إن كانت الضرائب غير شرعية أصلاً وإنما تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع.
والله أعلم.