عنوان الفتوى: اشتراط زيادة القسط عند التأخر في سداد الأجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأيكم في جواز اشتراء مسكن عن طريق الإيجار المالي، المتمثل في أن تقوم إحدى شركات الإيجار المالي بشراء المنزل مقابل أقساط تدفع للشركة لمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بنهاية الفترة تقوم الشركة بتحول الملكية للحريف مقابل مبلغ مالي رمزي محدد منذ إبرام العقد، علما أنه في عقود الإيجار المالي يوجد بند يتيح للشركة توظيف فائض على أقساط التسوغ في صورة التأخر في الدفع؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

إذا اشترط في العقد زيادة في القسط عند التأخر عن السداد لم يجز الدخول فيه لأنه ربا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المسؤولة عنها تعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهي من صوره الشائعة اليوم، وهي غير جائزة شرعا. وقد سبق بيان أسباب عدم الجواز في الفتوى رقم: 2884.

وانظر تفصيلا أكثر في الفتوى رقم:1374، وكيفما كانت صورة هذا الإيجار فإن وجد شرط في العقد يسمح للشركة أن تزيد في القسط عند التأخر عن السداد يجعل هذه المعاملة محرمة لاشتمالها على الربا، فإن الأقساط المستحقة على المشتري أو المستأجر تعد دينا في ذمته، والزيادة في الدين حال تأخر السداد تعتبر ربا ..

والله أعلم.   

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة