عنوان الفتوى : لا زكاة في المال الحرام
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة اللهأنا شاب أبلغ من العمر 25عامأ لدي محل صغير لاستئجار وبيع الأشرطة السمعية لمختلف أنواع الموسيقى والفنانين والأشرطة المرئية أو أشرطة الفيديو لمختلف الأفلام العربية والأجنبية عدا والعياذ بالله الأشرطة الجنسية.ومند فترة أردت أن أعطي الزكاة على أموالي وأرباحي من المحل أوالدكان فقيل لي من بعض الأصدقاء إن الصدقة لاتجوز على هذه الأموال لأنها تعتبر أموالا محرمة وأساس جمعها مخالف للشريعةوالإسلام فهل أنا أجمع مالا حراما منذ مدة وأنا لست أدرى بالأمر ؟أرجو من فضيلتكم فتوى فى مصدر رزقى وجزاكم الله خيرا. وإذا كانت أموالي حراما فهل أحرقها أو ماذا أفعل بها؟ والسلام.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن استئجار وبيع أنواع الأشرطة المسؤول عنها لا يجوز ، لأن استماع الموسيقى والنظر إلى تلك الأفلام من أشد المنكرات وأعظمها فتنة ، وقد جاء في الحديث الصحيح "إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه" وقد تقرر أن الأموال المحرمة لا تدخل في ملك من كسبها وسعى في تحصيلها بالطرق المحرمة ، وعلى ذلك فلا زكاة فيها لعدم ملكيتها ملكية شرعية ، وإنما الواجب التخلص منها ، والابتعاد عنها ، وذلك بإعطائها للفقراء والمساكين ، أو بصرفها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة.
ولا تحرق ولا ترم في البحر.
والدليل على أنها تصرف في المصارف السابقة هو قضاؤه صلى الله عليه وسلم دين عروة بن مسعود من الأموال التي كانت تهدى لطاغية ثقيف لصنهم الذي كانوا يعبدونه.
انظر زاد المعاد عند كلام ابن القيم فيه على غزوة الطائف.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه التجارة المحرمة ، والإقلاع عنها ، والعزم على عدم العودة إليها .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.