عنوان الفتوى : الاقتراض لمساعدة الأبوين في العمرة
أريد أن أعرف رأي الدين في أن يستلف رجل نقودا لكي يبعث أباه وأمه عمرة مع العلم أنه مستلف قبل ذلك لزواجه ولم يسدده لضيق اليد ويريد أن يستلف مرة أخرى فهل يجوز ذلك. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن بر الوالدين عظيم عند الله تعالى، ومن برهما إعانتهما على القيام بأوامر الله كالحج والعمرة وغيرهما من العبادات.
ولكن مساعدة الأبوين في العمرة ونحوها يدخل في باب المستحبات، وأما قضاء الدين فإنه من باب الواجباب. ولا شك في أن الواجب مقدم على المستحب.
ثم إن أمر الدَّين عظيم عند الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
وعليه، فبما أنك ذكرت أن عليك دينا ولم تسدده بعدُ لضيق ذات اليد، فإنه لا يجوز لك الاستدانة في عمرة أبويك، وإنما الواجب عليك هو أن تبذل كل ما في وسعك لتقضي الدين الذي عليك أولا.
والله أعلم.