عنوان الفتوى: حكم من يأخذ راتبا نظير تعليم العلم الشرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يشترط الدعاة تحديد الأجرة مقابل إلقائهم الدروس والمحاضرات؟ فيقولون إن لم تعطنا كذا لا أحضر .. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

جواز أخذ الداعية مكافأة أو راتبا.. والأفضل تركه إن كان غنيا عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الأعمال وأعظمها أجرا عند الله تعالى وخاصة إذا كان صاحبها لا يأخذ عليها أجرا اقتداء بالأنبياء عليهم السلام، فقد أخبرنا الله عز وجل عن قول كثير منهم .. ما أسألكم عليه من أجر،إن أجري إلا على الله، وقوله تعالى: وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً {هود: 29}.. الآيات

ولكن إذا كان الداعية أو المعلم أو المفتي.. متفرغا لهذا العمل فلا مانع أن يأخذ عليه أجرا، ويمكن أن يحدد هو الأجر أو يحدده غيره، وذلك لما رواه البخاري وغيره: أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم، فقرأ عليه أحد الصحابة القرآن الكريم فشفاه الله، وأخذوا على ذلك أجراً، وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله.

قال العلماء: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل قال بعض أهل العلم: إن على السلطان المسلم أن يفرض لمن يتفرغ لتعليم الناس وفتواهم، ومثل ذلك الدعوة إلى الله تعالى فهي من أوكد الواجبات.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في عدة فتاوى منها: 34050، 80874،  فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة