عنوان الفتوى: حكم أخذ الداعي إلى الله أجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

العامل في مجال الدعوة ويتلقى راتبا، لو نوى وجه الله وأن ينفع الله به، فهل يثاب، أم أنه قد نال حظه بذلك المال الذي يتلقاه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يأخذ الداعية أو المعلم أو المفتي أو المحتسب أو مثلهم راتباً على عمله إذا كان متفرغاً له، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما رواه البخاري وغيره: أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم، فقرأ عليه أحد الصحابة القرآن الكريم فشفاه الله وأخذوا على ذلك أجراً وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله.

قال العلماء: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل قال بعض أهل العلم: إن على السلطان المسلم أن يفرض لمن يتفرغ لتعليم الناس وفتواهم، ومثل ذلك الدعوة إلى الله تعالى فهي من أوكد الواجبات.

وعلى ذلك، فإن الداعية الذي يقصد بعمله وجه الله تعالى، ويأخذ على عمله معاشاً أو مرتباً لا ينقص ذلك من أجره ما دام مخلصاً، وإن كان الأفضل له التطوع إذا كان يستطيع. وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 34050، والفتوى رقم: 34375 نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة