عنوان الفتوى : لا حرج في إنابة المسلم غيره لإخراج الزكاة عنه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعمل خارج بلدي وأريد إخراج صدقة بها فهل يجوز أن أنيب أي شخص عني لدفع الصدقة عني ثم أسدد له المبلغ دفعة واحدة؟ ولكم جزيل الشكر.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من أن تنيب غيرك في إخراج صدقة عنك سواء دفعها من ماله إلى أن تسدد له ذلك أو دفعها من مال لك في البلد، وسواء كانت صدقة واجبة أو غير واجبة، وفي حالة أدائه من ماله ينبغي أن تسارع في قضاء الدين لإبراء الذمة، وانظر الفتوى رقم: 56234، والفتوى رقم: 52002.
والله أعلم.