عنوان الفتوى : حكم الصدقة على الأقارب المقيمين خارج البلد
هل يجوز مساعدة الفقراء من أقارب أو غيره خارج البلد الذي نعيش فيه؟ وهنا أعني المساعدة المالية لأن بعض الناس يقول بأنه لا يحسب لنا ثواب على ذلك يجب فقط ضمن البلد الذي تعيش فيه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مساعدة الأقارب حث عليها الشارع ورغب فيها ووعد بالثواب عليها بقول الله تعالى: قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة: 215}
وفي الحديث:إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وصححه الأرناؤوط والألباني. وهذا الترغيب يشمل الأقارب الساكنين معك في البلد الذي أنت فيه والساكنين خارجه. وقد رغب الشارع أيضا في مساعدة جميع الفقراء والمساكين سواء كانوا في بلدك أو خارجه وسواء كانوا أقارب أم لم يكونوا أقارب، ولكن الجار القريب الرحم والجار من غير ذوي الأرحام أولى من غيرهما من الأقارب والفقراء الساكنين بعيدا ويدل لذلك قول الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 36}،هذا في صدقات التطوع، وأما الزكاة المفروضة فقد سبق بيان حكم نقلها إلى خارج البلد في الفتوى رقم: 12533 .