عنوان الفتوى : أخذ فائدة على الدين المتأخر هو عين الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت قريبي مالا حوالي 54 ألف ريال سعودي ليشتري لي سيارة، لكنه استحوذ على المال، مضى على هذه الحادثة 18 سنة والآن وبعد أن ترفهت حال قريبي اشتكيته إلى المحكمة مع العلم بأنه عندي إيصال بالمبلغ، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

لا يجوز أخذ فائدة على الدين، ولكن يجوز أخذ مصاريف المرافعة من الخصم اللدود.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إن زيادة الدين في ذمة المدين تعتبر ربا ولا تجوز ولو تأخر التسديد كثيراً عن الأجل المحدد، والربا كبيرة ومؤذن بحرب من الله ورسوله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ  {البقرة:279}، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال هذا إسناد صحيح.

وعليه، فلا يجوز لك أخذ زيادة على القدر الذي كنت تطالب به المدين، إلا أن تكون المحكمة قد أخذت منك مصروفات في جلب الخصم وتحقيق الدعاوى ونحو ذلك، فإن من حقك أن تسترجع قدر ذلك من المدين إذا كان قد حصل منه لدد، قال ابن عاصم الأندلسي المالكي في تحفة الحكام:

وأجرة العون على طالب حق   * ومن سواه إن ألد تستحق

قال الشيخ ميارة معلقاً على هذا البيت: .... ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه -يعني تعذر أخذ تلك النفقات من بيت المال- نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف؟ فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه، وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ما له عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس. هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج، فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون، لكونه -والله أعلم- ظالماً، والظالم أحق أن يحمل عليه.

والله أعلم.