عنوان الفتوى : شروط جواز شراء الأسهم وكيفية زكاتها
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرسلت هذه الرسالة من قبل وأريد أن تجيبني الشبكة الإسلامية من فضلكم، وأرجو أن تجيبوا على أسئلتي اليوم أو غدا لأنني على عجلة من أمري، ودمتم شاكرين. الموضوع:أرجو من شيخنا الجليل التفضل بالإفادة لي بالحكم والإجابة عن الأسئلة الموضحة أدناه في الموضوع هذا وله جزيل الشكر والتقدير، أما بعد: أنا لدي هذه الأسهم الموضحة أعلاه وهي أسهم قطرية وهي: بروة العقارية، و إسمنت الخليج ، و الخليج للمخازن، والصناعات القطرية ، و مصرف الريان، و الوطنية للإجارة ، والقطرية لتجارة اللحوم والمواشي، وقطر للوقود ، وقطر لنقل الغاز، يوجد منها أسهم أخذتها لي المحكمة من النقود التي ورثتها من أبي رحمة الله تعالى لما كنت قاصرا وهي: الخليج للمخازن، والصناعات القطرية ، والقطرية لتجارة اللحوم والمواشي ، وقطر لنقل الغاز، وقطر للوقود ، ومنها أنا اشتريتها بنفسي لما أصبحت في السن القانوني وهي بروة العقارية ، وإسمنت الخليج ، ومصرف الريان، والوطنية للإجارة، وأنا الآن مقدم على مشروع وأود أن أبيع كل هذه الأسهم لهذا المشروع الأسئلة: 1- ما هي آخر فتوى تفتيها يا شيخنا الجليل لكل شركة من هذه الشركات ، وما هي الإجراءات التي يجب الآن أن أتبعها من حيث إخراج نسبة الزكاة وغيرها ، علماً أنني لم أزك في أي منها لأنني لم أقم بالتداول فيها من حيث البيع والشراء وغيرها. 2- الأسهم المذكورة أعلاه هل توجد منها أسهم محرمة ، وإن وجدت فما هي، ولماذا هي محرمة ، وأرجو من شيخنا الجليل ذكر الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية من أجل هذا الموضوع. 3- ما حكم إذا أخذت هذه الأسهم التي أخذتها لي المحكمة إذا كانت محرمة لما كنت قاصرا أطهر منها النسبة التي حددتها الهيئة الشرعية بالدولة التي أسندت فتوى لهذا الموضوع . 4- وهل هناك فتوى خاصة بخصوص الأسهم التي أخذتها لي المحكمة لما كنت قاصرا أو أي استثناء يحكمه لنا ديننا الإسلامي بحكم أنه كان ليس لدي يد فيها عندما اشترتها لي المحكمة ، أي بعبارة أخرى هل توجد فتوى خاصة في نسبة التطهير. وجزيل الشكر لشيخنا الجليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أسئلتك تتلخص على النحو الآتي:
1. سؤالك عن مشروعية شراء وبيع الأسهم في الشركات المذكورة مع ذكر الدليل.
2. كيفية تطهير الأسهم على افتراض تحريمها.
3. كيفية إخراج الزكاة منها.
وأما بقيةالأسئلة فهي إما داخلة فيما ذكر أو مكررة معه.
وحول النقطة الأولى فإنه ليس بمقدورنا الحكم الدقيق على هذه الشركات، إذ التمييز بين الشركات التي تعتبر أسهمها حلالا من الشركات التي تعتبر أسهمها حراما يتطلب بحثا مستفيضا عن أحوالها وأنشطتها، ولكننا قد بينا الضوابط التي تميز كل ذلك، فلم يبق على السائل إلا أن يتوجه بنفسه إلى أصحاب الشركات ليسألهم عن أنشطتهم التنموية، وعن النظام المتبع عندهم.
وضوابط حلية المشاركة في أسهم المؤسسات هي:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه تلك المؤسسات مباحا.
2- أن لا تستثمر أموالها بطريقة ربوية.
وراجع الفتوى رقم: 1214.
وعن السؤال الثاني، فإننا كنا قد أجبنا عنه فيما مضى، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 35470.
وأما عن كيفية زكاة الأسهم فإنها تخلف باختلاف قصد المساهم، وباختلاف نوعية التجارة التي تمارسها الشركات.
فإذا كان المشارك قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ، أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولا ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع، أما إذا كانت عروضا تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
وإذا كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولا أم عروضا.
مع ملاحظة أن الواجب هو أن تخرج الزكاة عن جميع السنين الماضية.
والله أعلم.