عنوان الفتوى : لا يجوز للشخص الزواج من ابنة أخيه من الرضاع
أنا رضعت من أختي مع ابنها البكر وابن أخي رضع من أختي أيضاً مع ابنتها الصغرى (ليس في نفس الفترة)، فهل يجوز أن أزوج ابنتي لابن أخي الذي رضع من أختي التي أرضعتني سابقاً أم أنه أصبح خالاً لها، وفي هذه الحالة هل أصبح أخوه (ابن أخي الأصغر) خالاً لها أيضاً؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للشخص الزواج من ابنت أخيه من الرضاع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ابن أخيك قد رضع من الأخت التي رضعت أنت منها فهو أخوك من الرضاعة ولا يجوز له الزواج بابنتك لأنه خالها من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن أخيك الأصغر إذا لم يكن قد رضع من الأخت التي أرضعتكما جاز له الزواج من ابنتك إذا لم تكن محرمة عليه بسبب رضاع آخر، وراجعي الفتوى رقم: 21948، ولمعرفة القدر الذي تثبت المحرمية به من الرضاع راجعي الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.