عنوان الفتوى : لا يجوز نكاح الخال من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدة بناتي قامت بإرضاع ابن بنتها فهل يجوز لبناتي الزواج من إخوانه؟ وشكرا0

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل الذي أرضعته جدة بناتك لا يجوز له أن يتزوج بهن لأنه أصبح خالهن من الرضاع، ومن كان كذلك حرمت عليه بنات أخته، لقوله تعالى وهو يعدد المحرمات من النسب: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23].
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النسائي، وقال أيضاً: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه
أما من لم ترضعه جدة بناتك من إخوانه فلا حرج عليه في الزواج من بناتك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها