عنوان الفتوى : إذا رفع الحد إلى الحاكم وثبت بإقرار أو بينة فلا مناص من إقامته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رقم الفتوى 685,296, 93207 هذه القصة مشهورة في الحديث: أتت المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى... إلخ فرجمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، فهل هي تقدمت بنفسها للحد، وهل كان هناك 4 شهود في أثناء الزنى، ولماذا أقام الرسول عليها الحد، ولماذا لم يقل الرسول لها توبي إلى الله فيغفر الله لك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعلك تقصد ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى.

واعلم أن الزنا كما يثبت بالبينة -وهي أن يشهد أربعة شهود على رجل أو امرأة بالزنا- فإنه يثبت بالإقرار كذلك والحديث السابق يشهد لهذا، فتلك المرأة الجهنية أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت الزنا في حقها بإقرارها، فأقام عليها الحد، لأنها اعترفت بالزنا، فالواجب في حقه صلى الله عليه وسلم والحالة هذه أن يقيم عليها حد الله تعالى؛ لأن الحد إذا رفع إلى الحاكم وثبت بالبينة فلا عفو ولا إسقاط ولا شفاعة، ولذلك لما جاء أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت لم يقبل شفاعته وقال له: أتشفع في حد من حدود الله. والقصة معروفة مشهورة وهي مخرجة في الصحيحين.

وفي النسائي وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني في حد فقد وجب. والحديث صححه الألباني. قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عزو جل. رواه البيهقي وغيره وصححه الألباني. قال الصنعاني في سبل السلام: فإن أبدى صفحته للإمام والمراد به هنا حقيقة أمره -وجب على الإمام إقامة الحد. انتهى.

والله أعلم.