عنوان الفتوى: أبناء المرضع هل يحرمون على ابنة الابن من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي رضع من زوجة خاله مع ابنة خاله الكبرى عدة مرات جعلتها أخته بالرضاعة، سؤالي هو: هل إخوتها الذكور يعتبرون إخوة أبي بالرضاعة وبالتالي هل يعتبرون أعمامي بالرضاعة أي هل هم محرمون عليّ وهل أستطيع خلع حجابي بوجودهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة خال أبيك إذ رضع منها أبوك وهو في الحولين الأولين من عمره خمس رضعات مشبعات من الرضاع فإنها تصير أمه، ويعتبر أبناؤها الذكور أعماماً لك من الرضاعة، وبالتالي فيجوز لك وضع الحجاب بحضورهم وأن ينظروا منك إلى ما يجوز للرجال نظره من محارمهن من النساء كالكفين والرأس والرقبة مثلاً، وراجعي الفتوى رقم: 20366.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها