عنوان الفتوى : أخو الأب من الرضاع من المحارم
أنا فتاة متحجبة وأريد أن أسأل هل أخو الأب بالرضاعة محرم علي أي هل يمكنني أن أخلع الحجاب أمامه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائلة إن الرجل المذكور يعد من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعدما أنزل الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما صنعت فأمرني أن آذن له علي.
والذي يجوز للرجل أن يراه من ذوات محارمه ما ينكشف في الغالب.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستثنى غالباً كالصدر والظهر ونحوهما.
والله أعلم.