عنوان الفتوى : حكم التجارة في أدوات تستخدم في بعض الرياضات العنيفة
أفيدونا بما علمكم الله جزاكم الله عنا خير الجزاء، ما حكم العمل في محل يبيع لوازم ومعدات رياضية لرياضات فنون الحرب، ومن ضمنها قفازات لمختلف الرياضات كالملاكمة مثلا وعصي وسيوف خشبية، حيث في بعض الرياضات هناك ضرورة وقد تكون مختصة في الضرب فقط على الوجه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوسائل في الشرع لها حكم المقاصد، ولذلك فإذا كانت معدات الرياضة المذكورة خاصة بالرياضة التي لا تجوز كالملاكمة فلا يجوز بيعها، وإن كانت تستخدم في الرياضة المباحة كالكاراتيه أو يمكن استخدامها فيما يجوز وما لا يجوز فلا مانع من العمل فيها وبيعها لمن لا يعلم أو يغلب على ظنه أنه يستعملها في الحرام، فإن وسيلة الشيء لها حكمه -كما ذكرنا- والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقد سبق بيان حكم الملاكمة والكاراتيه، وحكم بيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7483، 7307، 52995. نرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.