عنوان الفتوى : الزيادة مقابل تأخير الدين ربا
رجل باع لآخر بيتاً بالتقسيط لمدة سنة واشترط على المشتري أنه إذا تأخر في الدفع بعد سنة أن يدفع مبلغاً من المال تعويضاً عن الضرر بسبب التأخير، فهل هذا الشرط جائز، مع العلم بأن المشتري تأخر في الدفع لعدة سنوات وهو قادر جداً على الدفع لأنه رجل ثري جداً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط رد زيادة مقابل تأخير سداد الدين يعتبر ربا محضاً لا يجوز الإقدام عليه عند عقد البيع أو القرض، ولا إلزام المدين به إذا تأخر عن السداد، سواء كان تأخره لعذر أو لغير عذر، أما إذا قضى المدين الدين ورد زيادة عليه من تلقاء نفسه فهو من حسن القضاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: خيركم أحسنكم قضاء. والطريقة المشروعة لاستخراج الحق من هذا الرجل هي رفعه للقاضي ليلزمه بالسداد إن كان موسراً، وأما إذا كان معسراً فيجب إنظاره حتى ييسر الله له ما يسدد به دينه، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، أي وإن تعفوا عن الدين وتسامحوه فهو أفضل.
والحاصل أن أخذ زيادة على الدين مقابل التأخير محرم بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال ابن قدامة رحمه الله: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى. وراجع لذلك الفتوى رقم: 46666.
والله أعلم.