عنوان الفتوى : الشرط الجزائي بهذه الكيفية هو محض الربا
أرجو من سيادتكم أن تفتونني في هذه المشكلة التي تتردد يوميا في حياتنافأنا شخص أعمل في التجارة ويرد إلينا من يرغبون في الحصول على بضاعة آجلة فنفعل الآتي..1/نتفق على ميعاد السداد والذي يحدده التاجر الذي يأخذ البضاعة2/يوقع هذا التاجر على إيصال أمانة بضعف قيمة البضاعة3/نعتبر ضعف المبلغ شرطا جزائيا يجب تحققه في حالة عدم سداد المبلغ في الموعد المحدد واللجوء لساحة القضاء*وقد تسأل سيادتك ..لماذا لا يوقع ذلك على صورة عقد؟وأجيبك ..أن العقد يعتبر ضعيف الحجة في القضاء, كما أن التملص منه أمر سهل للغاية.*وقد تسأل أيضا..لماذا ضعف المبلغ؟ وأجيبك..أنه في حالة رفع دعوى قضائيه قد يتطلب هذا إلى وقت يمتد من سنة إلى 10 سنوات أو أقل .. حينها يكون الضرر قد وقع علىًُ بتعطيل دورة هذا المال لحين من الوقت , كما أن تغير الأسعار والتضخم يجعل هذا المبلغ (أصل المبلغ)غير مغط لقيمة البضاعة , وكما يتضمن ماعانيته من مصاريف المحاماة وغيرها سؤالي...هلى هذه الصيغة تندرج تحت معاملات الربا؟؟؟ أم أنه تعامل شرعي؟ وأرجو إذا كان ربا..أن تدلني على الوضع الصحيح للتعامل مع العلم أننا نمهل المعسر ولكننا لا نمهل من معه ولا يريد السداد للاستفادة من دورة المال في هذا الوقت؟؟ولكم جزيل الشكروحفظك الله وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فهمناه من السؤال هو أن المشتري يشتري البضاعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، ويشترط عليه البائع دفع زيادة إذا تأخر عن السداد وقت حلول الدين، وعليه فإن الشرط الجزائي هنا غير شرعي، بل هو محض الربا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.