عنوان الفتوى : حكم استخدام جلد الخنزير لأغراض طبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك مستلزم طبي عبارة عن إسفنجة جيلاتينية متحللة تستخدم لوقف نزيف الدم أثناء العمليات الجراحية وبعدها (تتحلل في جسم الإنسان حيث تبقى لوقف النزيف داخل الجسم)، وتستخدم هذه الإسفنجة خاصة في عمليات المخ والأعصاب والعمود الفقري وعمليات القلب المفتوحة وباقي أنواع الجراحات، فهل يجوز استعمال هذه المادة في غياب بديل لها أو في حالة ضرورة طبية لاستعمالها في بعض الحالات دون غيرها، مع العلم بأن هذه المادة تستخرج من جيلاتين حيواني مصدره جلد الخنزير حديث الولادة وتخضع لعدة عمليات كيميائية وطبية تغير من صفتها وشكلها حتى يتسنى استخراج هذه الإسفنجة؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المستلزم المأخوذ من جلد الخنزير أو غيره من النجاسات تحول بفعل الصناعة عن حقيقته إلى حقيقة أخرى إسفنجة أو غيرها، فإن هذا التغير والتحول يجعله طاهراً على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر يمكنك الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 67288.

وأما إذا لم يتحول وبقي على أصله فيجوز استعماله عند الضرورة وعدم وجود البديل الطاهر، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، ومن القواعد المتفق عليها: الضرورات تبيح المحظورات.

 وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 30124  وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.