عنوان الفتوى : مادة الجيلاتين.. في منظار الشرع
بعض المستحضرات الصيدلية تحتوي على جيلاتين وهو يستخرج من عظام الحيوانات بعد معالجتها كيميائياً وحرارياً وفي بعض الأحيان يكون الجيلاتين مستوردا أو تكون الكبسولات نفسها مستوردة ولا ندري مصدرها. وهل إن كان الحيوان المأخوذ منه العظم مذكى أو محرم أكله أم لا، فما حكم تناول هذه الكبسولات؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المادة المذكورة مأخوذة من حيوان حلال بعد ذكاته فلا إشكال في حليتها وجواز استعمالها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35102.
وإن علم أن أصلها ميتة أو من حيوان محرم الأكل فإن تمت معالجتها حتى تحولت إلى مادة أخرى فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر ويجوز استعمالها.
أما إذا لم تحصل معالجتها أو حصلت لكنها لم تحولها إلى مادة أخرى فإنها تبقى على أصلها وهو النجاسة وحرمة الاستعمال، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 40327، والفتوى رقم: 45155.
أما إذا كانت مجهولة الأصل هل هي من حيوان أو من غيره... وهل تم علاجها أو لم يتم؟ فالظاهر أنها مباحة الاستعمال لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة حتى تتحول عن أصلها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.
والله أعلم.