عنوان الفتوى : حكم ولد المرتد
إذا ارتد مسلم عن الإسلام وولد له ولد فهل ولده يعتبر مرتدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل مسلماً وولد له ولد من زوجته المسلمة ثم ارتد بعد ذلك فهذا الولد يحكم بإسلامه ويتبع أمه على الراجح، وإن كانت أمة كافرة فيحكم بكفره في الأحكام الدنيوية، أما في الآخرة فالمسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم، وإليك التفصيل...
قال ابن قدامة في المغني: ولا يصلى على أطفال المشركين، لأن لهم حكم آبائهم، إلا من حكمنا بإسلامه، مثل أن يسلم أحد أبويه، أو يموت، أو يسبى منفرداً من أبويه، أو من أحدهما، فإنه يصلى عليه، قال أبو ثور من سبي مع أحد أبويه، لا يصلى عليه، حتى يختار الإسلام، ولنا أنه محكوم له بالإسلام، أشبه ما لو سبي منفرداً منهما. انتهى.
وفي نيل الأوطار للشوكاني: والحاصل أن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة لاختلاف الأحاديث فيها ولها ذيول مطولة لا يتسع لها المقام، وفي الوقف عن الجزم بأحد الأمرين سلامة من الوقوع في مضيق لم تدع إليه حاجة ولا ألجأت إليه ضرورة، وأما باعتبار أحكام الدنيا، فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدار من كتاب الجهاد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم؟ فقال: هم منهم. قال في الفتح: أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز.
وفي فتاوى الرملي الشافعي: فالصحيح أن أطفال المشركين محكوم بإسلامهم في الأحكام الأخروية وبكفرهم في الأحكام الدنيوية. انتهى.
وفي مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى الحنبلي: أطفال المشركين ) في النار نصا (ومن بلغ منهم مجنوناً معهم في النار) تبعاً لهم، ويحكم بإسلامه تبعاً لأبويه أو أحدهما وبموتهما أو أحدهما بدارنا، بخلاف من بلغ عاقلاً ثم جن، ويقسم للطفل أو المميز الميراث من أبيه الكافر أو أمه، لأنه كافر وقت الموت. انتهى.
والله أعلم.