عنوان الفتوى : حكم شرب واستعمال الماء الذي خالطته خمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الماء الذي خالطه خمر، هل يجوز الشرب والتوضؤ به والاغتسال كذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخمر نجسة نجاسة عينية عند أكثر أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على نجاستها، وبالتالي فإذا خالطت الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس لا يجزئ به الوضوء ولا الغسل ولا يجوز شربه، وكذلك الحكم أيضاً إذا لم يتغير الماء، لكنه كان قليلاً دون القلتين عند جمهور أهل العلم، وإذا كان قلتين فأكثر ولم يتغير فتجزئ به الطهارة ويجوز استعماله للشرب ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 61576، والفتوى رقم: 23146.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول