عنوان الفتوى : الماء الذي خالطته نجاسة إذا كان فوق القلتين
جزكم الله خيرا على هذا العمل الرائع وسؤالي هو : هل يجوز الغسل أو الوضوء بالماء الذي خالطته نجاسة وقد تجاوز هذا الماء القلتين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يجوز استعماله مطلقا بالإجماع.
وأما إذا خالطته النجاسة ولم تغيره فإذا بلغ قلتين فأكثر فهو باق على طهارته ويجوز استعماله في الوضوء والغسل، لحديث ابن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أخرجه أصحاب السنن الأربعة، واللفظ لابن ماجه. وعند الثلاثة: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وصححه الألباني رحمه الله. واختلف العلماء في تحديد القلتين لإطلاق الحديث واختلاف القلال، وراجع القول الراجح عندنا في ذلك في الفتوى رقم: 16107.
وأما إذا لم يبلغ الماء حد القلتين ووقعت فيه النجاسة سلبته طهوريته ولو لم تغيره ، فلا يجوز استعماله في الطهارة ولا تصح به على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور، لمفهوم المخالفة في حديث ابن عمر المتقدم. وقال بعض العلماء ومنهم المالكية: إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره.
وللاستزادة وتفصيل القول في أقسام المياه نرجو مراجعة الفتوى رقم: 24797.
والله أعلم.