عنوان الفتوى : عمل فاتورة وهمية للحصول على المستحقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل فى مجال الشبكات وصيانة الحاسب الآلى ولدي عمل أساسي في شركة و أقوم بأعمال أخرى إضافية بعد انتهاء فترة عملي في الشركة وذلك في عدة أماكن أخرى، وبعض هذه الأماكن يطلب مني فاتورة لقسم المحاسبة والبعض الآخر لا، وطبعا ليس لدي فواتير ولهذا أقوم بعمل فاتورة على الكمبيوتر باسم شركة وهمي ليس له وجود وبأي أرقام تليفون ليست موجودة وأطبعها وأقدمها لهم وذلك للحصول على حقي، والموظفون الذين أتعامل معهم فى هذه الشركات يطلبون مني أي فاتورة من أي مكان ولا يشترطون شركة معينة، وعندما أعطيهم الفاتورة أخبرهم (الموظف الذى يتسلم مني العمل وليس قسم المحاسبة)، بأنها فاتورة صورية وأن أي مشكلة عليهم الاتصال بي مباشرة، هل يجوز ذلك أم لا؟ أرجو سرعة الرد لأن لي الآن معاملة تتطلب ذلك؟ وجزاكم الله عني خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر جواز ما تقوم به من كتابة لتلك الفاتورة ما دامت قد تعينت للحصول على أجرة عملك، إضافة إلى أن تلك الفاتورة لا يترتب عليها أمر محرم كأخذ مال أو تدليس على أصحاب العمل فأنت قد بينت لهم حقيقتها وتكفلت بما يترتب عليها من عواقب.

والله أعلم.