عنوان الفتوى : حكم من أسلم من أجل الزواج من مسلمة؟
ما هو حكم من أسلم من أجل الزواج من فتاة (أو امرأة) مسلمة؟ هل يعتبر مسلما؟ ما هي نصيحتكم له ولهذه الفتاة (أو المرأة) ووالدها (أو وليها)؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور قد نطق الشهادتين وعمل بمقتضاهما وانسلخ مما كان عليه من كفر فهو مسلم لا مانع من زواجه من مسلمة، وإن لم يلتزم بذلك ولم ينسلخ مما كان عليه من كفر ولم يلتزم بمقتضى الشهادتين من يقين وإخلاص وعمل واعتقاد فيجب التريث في شأنه، فإن ظهر استمراره على حالته السابقة فلا يعتبر مسلما، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، وبالتالي فلا يجوز الإقدام على زواجه، وننصح تلك الفتاة المسلمة ووالدها بالبعد عنه مهما كانت الأسباب والمغريات، وعليهم أن يتقوا الله تعالى ويخشوا عقوبته، فزواج المسلمة من كافر حرام باطل بإجماع أهل العلم، وعلاقتهما على أساس ذلك الزواج تعتبر زنى محضا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 54607، 17897، 20203.
والله تعالى أعلم