عنوان الفتوى : الطلاق الواقع في الحيض
ما حكم الدين في أنه حدث خلاف بسيط مع زوجتي وقامت بترك المنزل في غيابي إلى منزل والدها دون إذن علما بأنني كنت مسافراً للعمل في مدينة أخرى، ولما علمت بذلك جن جنوني واتصلت بها تلفونيا وقلت لها أنت طالق عبر التليفون وقفلت السكه، مرة أخرى كان هناك مشاكل أسرية في زواج أختها وطلبت منها عدم التدخل إلا أنها تدخلت وأخفت علي وأنكرت ولما علمت أهنتها وعاملتها بقسوة ومنعتها من حضور زفاف أختها مما جعل المشكلة تزداد بيننا، وعنادها جعلني أقسو عليها أكثر وضربتها إلى أن همت بمسك السكين لتضرب به نفسها؛ وهالني ذلك وروعني وقلت لها طالما أن حياتك معي لا تناسبك فأنت طالق لكي لا تجبري نفسك على حياة لا تناسبك، مرة أخرى اشتد النقاش بيننا وكانت ردودها استفزازية وكانت حائضا وكنت سمعت أن طلاق الحائض لا يقع وهو الطلاق البدعي وخطر لي لكي أحد من استفزازها وتسلطها وحتى أنهي المشكلة أن أرمي عليها الطلاق تهديداً ولن يحسب طلقه؛ وبالفعل قلت لها أنت طالق وسألت دار الإفتاء وأحد المشايخ وقالوا طالما أن لديكم أطفال فحتى نحافظ عليهم نأخذ بالرأي القائل أن الطلاق البدعي لا يقع وراجعتها واستمرت العلاقه بيننا بعد ذلك سنتان إلى الآن إلى أن سمعت أحد المشايخ فى إحدى القنوات الفضائية يقول من قال لزوجته أنت طالق فهي طالق ودفعني ذلك للبحث على النت وقرأت فى فتاوى على موقع الشبكة الإسلامية أن طلاق الحائض يحتسب طلقة وأنا الآن فى حيرة، ماذا أفعل هل العلاقة الماضية تعتبر زنا وهل أتركها الآن، علما بأنها تقيم معي في بلد الغربة التي أعمل بها وأولادى ملتحقون فى مدارس بهذه البلد وأنا الذي أقوم على رعايتهم وهي لا تعرف شيئاً في هذا البلد وإذا انفصلنا الآن كيف يكون التعامل بيننا خاصة فى ظل وجود الأبناء، علما بأن الذي سيقوم على مصالحهم هو أنا لأنها لا تعمل ولا تعرف تصريف الأمور في هذه البلد، وأريد معرفة حكم الدين ولا أريد قضاء باقي عمرى في زنا، علما بأن زوجتي بعد الطلقة الثالثة صلح حالها بعدما عرفت أن الطلاق سيؤدي إلى تفكك للأسرة وأولادها بل أصبحت تهددني في حال وقوع مشكلة وتقول إن طلقتنى سأنتحر وأقتل نفسي، فأفيدونا أفادكم الله وجعلكم عونا للإسلام والمسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنفاذ الطلاق الواقع في الحيض هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ولكن إذا كان السائل استفتى من هو أهل للفتوى فأفتاه بعدم وقوع طلاقه لمرجح يراه المفتي فلا بأس بالأخذ بقوله، بل نص أهل العلم على وجوب أخذ المستفتي بقول المفتي وعدم الرجوع عنه إذا كان عمل بفتواه، وتراجع للمزيد من الفائدة حول كلام أهل العلم في مسألة رجوع المستفتي عن قول من أفتاه في الفتوى رقم: 96681، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 50204، والفتوى رقم: 62133.
والله أعلم.