عنوان الفتوى: زكاة بهيمة الأنعام المختلطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند جدي قطيع من الغنم (أكثر من أربعين) وهو مشترك, نصيب لعمي وآخر لعمتي بحيث إذا فصلنا كل نصيب على حدة لم يبلغ نصابا وهي ترعى مجتمعة وكأنها قطيع واحد, وفي كل مرة يباع أحدها للحصول على المال . فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغنم المذكورة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي نصاب ولو كان نصيب كل من عمك وعمتك لا يبلغ نصابا بمفرده؛ خلافا للمالكية القائلين باشتراط كمال النصاب لكل من الخليطين، وراجع الفتوى رقم: 59796.

ونصاب الزكاة في الغنم أربعون فتخرج عنها شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 16510.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط وجوب زكاة الغنم
لا زكاة في الإبل التي تعلف أكثر السنة
زكاة الإبل
لا زكاة في الإبل التي تعلف طوال العام
نية بيع نتاج الغنم من أجل علفها لا يجعلها عروض تجارة
حكم زكاة العلف المتبقي من محصول الأرض بعد زكاته والعلف المشترى لإطعام الأغنام
زكاة من لدية إبل يعلفها أكثر السنة