عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في مدى أثر الخلطة في وجوب الزكاة
أريد معرفة كيفية حساب الأعشار بالنسبة للشركات (شركة للخياطة) وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الشركة لها حالتان: الأولى: أن يكون مجال نشاطها هو الخياطة فقط أي أنها لا تنتج الملابس لبيعها والربح منها وإنما تعمل كأجير لخياطة الملابس مقابل أجرة معلومة، وفي هذه الحالة لا زكاة على الشركة إلا في ما تحصل من أموال إذا حال عليها الحول وكانت قد بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض، وزكاتها ليست العشر كما قد يفهم من السؤال بل زكاتها ربع العشر 2،5 %. والثانية: أن يكون مجال نشاطها هو إنتاج الملابس وبيعها فتزكى حينئذ كزكاة عروض التجارة فتقوم العروض وتضاف إلى النقود إن وجدت، فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر. وفي كلا الحالين لا زكاة في الأصول الثابتة كماكنات الخياطة.
وهنا مسألة وهي: إذا كان نصيب كل واحد من الشركاء أو بعضهم أقل من النصاب، لكن مال الشركة مجتمعا يبلغ نصابا فهل تجب الزكاة على الجميع؟ والجواب: أن هذه المسألة راجعة إلى مسألة تأثير الخلطة في وجوب الزكاة، وقد اختلف في ذلك أهل العلم: فالحنفية لا عبرة عندهم بالخلطة مطلقا ولو في الأنعام، وذهب المالكية إلى أن الخلطة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط إذا كان نصيب كل واحد بالغا نصابا، قال المواق في التاج والإكليل: فإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفردا ما فيه الزكاة واجتماعهما عدد الزكاة فلا زكاة عليهما. وذهب الحنابلة وهو القديم من قولي الشافعي إلى أن الخلطة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط، وخالفوا المالكية في اشتراط بلوغ كل واحد نصابا. قال ابن مفلح في الفروع: الخلطة مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا. وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن الخلطة بشروطها مؤثرة في كل مال زكوي لعموم حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: تثبت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة كما في الماشية. وقال ابن المقرئ في الروض: الخلطة قد توجب زكاة لا تجب؛ كخلطة عشرين بمثلها. وهذا القول هو الأحوط.
وعليه؛ فالزكاة واجبة على الجميع ولو لم يبلغ نصيب بعضهم نصابا.
والله أعلم.