عنوان الفتوى: حكم تأجير محل لبيع ألبسة نسائية غير محتشمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تأجير محل تجاري لبيع ألبسة من ضمنها ألبسة نسائية غير محتشمة (لنساء كاسيات عاريات)، مع العلم بأن البناية التي يوجد فيها المحل هي وقف لمسجد؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تأجير هذا المحل التجاري لمن يعرض فيه ألبسة نسائية غير محتشمة ويبيعها للمتبرجات، لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7278، 62407، 52607.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة