عنوان الفتوى: حكم بيع أدوات الزينة للمتبرجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع الإكسسوارات ونحوها جائز من حيث الأصل، ولكن إن تيقن أن من تشتريه تتبرج به أمام الأجانب كما هو الحال في السؤال، فإنه لا يجوز بيعه لها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وإذا كان البيع ممنوعا فإن إنفاق المال المتحصل منه في وجوه الخير لا يجعله مشروعا.

ففي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 36253.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة