عنوان الفتوى : هل التورق صورة من صور الربا
فى موضوع الربا، وحسب فهمي لعلة التحريم وهي أكل أموال الناس بالباطل لذلك فكل ما يحقق هذه العلة فهو محرم، لذلك أرى أن ما يحدث حالياً فيما يسمى بالقروض الإسلامية والتورق ما هو في الحقيقة إلا ربا مضاعفا والتفافا حول الدين حيث إن الضرر يلحق بالشخص فى حالتين وهذا ما لا يقره الشرع، فلو افترضنا أن شخصا ما يريد قرضا بقيمة مائة ألف فإن المقرض (البنك) يطلب منه الذهاب لشراء سلعة ما (ولنقل سيارة) فيضطر لشراء سيارة بقيمة مائة ألف ليبيعها فى الحال بسعر أقل (هنا ضرر) ثم يذهب إلى البنك ليقسط قيمتها بأكثر من سعرها (أي مع نسبة البنك)، وهنا ضرر آخر، لذا آمل توضيح هذه النقطة لي من وجهة فقهية نقية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. كما ذهب ابن الهمام إلى أنه خلاف الأولى. واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.
قال ابن القيم: وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. ولفضيلة الدكتور على السالوس رسالة قيمة في التورق يمكنك مراجعتها والاستفادة منها، وراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34951، 22172، 12934.
والله أعلم.