عنوان الفتوى : يجوز للمحرم أن يقصر ويحلق لمحرم آخر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت في عمرة فقال لنا أحد المرافقين أن الحلق والتقصير لا يجوز أن يقوم به المحرم لنفسه ولا لغيره أي عليه أن يجعل الحلاق هو الذي يحلق له ولا يحلق لنفسه، وبعد أن يتحلل الزوج يقصر لزوجته ولا يجوز أن يقصر لها حال إحرامه وأخذت بهذا الرأي، ولكني سألت إحدى الأخوات في هذا الأمر فقالت إنه لا يوجد دليل على ذلك فأرجو إفادتي فى أقرب وقت لأني ذاهبة للعمرة قريبا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يشترط في الحلق أو التقصير أن يتولاهما شخص آخر، أي يجوز أن يقوم بذلك الحاج أو المعتمر نفسه، ويجوز للمحرم أن يقصر ويحلق لمحرم آخر أراد التحلل، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم: 29771، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 47571.
والله أعلم.