عنوان الفتوى : صفة الحلق أو التقصير الذي يحصل به التحلل من الإحرام
اطلعنا على الفتوى رقم: 130782 نريد التوضيح: أيهما الأصح عند التحلل من الإحرام هل يحلق شعر الرأس حتى ثقب الأذن أم فقط حتى طرف الأذن العلوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتحلل يحصل بحلق الشعر كله أو تقصيره كله، سواء كان نازلا إلى طرف الأذن العلوي أو كان في مستوى ثقب الأذن، فكل ما كان شعرا للرأس فإن التحلل يقع بحلقه أو تقصيره كله. والمرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة.
وإن كان السائل يعني بقوله: ( حتى ثقب الأذن ) أي الشعر النابت بجانب ثقب الأذن المسامت له وهو ما يعرف بالعذار، فهذا ليس من شعر الرأس، بل من حد الوجه فلا يشرع حلقه أو تقصيره.
قال ابن قدامة في المغني مبينا حد الوجه: ...يدخل في الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن وما انحط عنه إلى وتد الأذن... اهـ .
والشعر الذي فوق العذار المحاذي لرأس الأذن ويسمى الصدغ هذا داخل في حد الرأس.
قال ابن قدامة في المغني: ... فَأَمَّا الصُّدْغُ ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي بَعْدُ انْتِهَاءِ الْعِذَارِ ، وَهُوَ مَا يُحَاذِي رَأْسَ الْأُذُنِ وَيَنْزِلُ عَنْ رَأْسِهَا قَلِيلًا ، وَالنَّزْعَتَانِ ، وَهُمَا مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنْ الرَّأْسِ مُتَصَاعِدًا فِي جَانِبَيْ الرَّأْسِ ، فَهُمَا مِنْ الرَّأْسِ .... اهـ.
فهذا الشعر يشمله الحلق أو التقصير.
قال ابن قدامة: ... وَيُسْتَحَبُّ إذَا حَلَقَ ، أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَ الَّذِي عِنْدَ مُنْقَطَعِ الصُّدْغِ مِنْ الْوَجْهِ , كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَالِقِ : اُبْلُغْ الْعَظْمَاتِ ، افْصِلْ الرَّأْسَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : مِنْ السُّنَّةِ ، إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَاتِ. اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ في الحلق أخذ ثلاث شعرات، ومنهم من ذهب إلى أن المجزئ هو الربع، وراجع الفتوى رقم: 20119.
والله أعلم.