عنوان الفتوى : التحلل من العمرة أو الحج لا يحتاج للفظ
أنا لست من أرسل هذه الفتوى رقـم الفتوى : 137210عنوان الفتوى :نية التحلل من الإحرام بدون تلفظ لكن عندما قرأت عنوانها ظهر لدي سؤال: هل يجب عند التحلل من العمرة أو الحج التلفظ بالقول بمعنى مثلا في العمرة بعد الطواف والسعي والحلق يفك الإحرام دون التلفظ بأي شيء. كذلك الحج بعد رمي جمرة العقبة والحلق يفك الإحرام دون أن يقول نويت تحللا أصغر، وكذلك بعد الطواف والسعي لا يقول نويت التحلل الأكبر. هل صواب ذلك أم عند التحلل يجب التلفظ مثل نويت عمرة لبيك عمرة أو حجا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتوى المذكور رقمها إنما تتحدث عن نية الاشتراط في الحج أو العمرة من غير تلفظ به، هل تنفع وتبيح التحلل عند وجود العذر أو لا؟
وقد رجحنا فيها أنه لا بد من اللفظ، وأن نية الاشتراط لا تكفي في التحلل من غير لزوم شيء عند وجود العذر.
وأما ما ذكرته من التلفظ بلفظ يدل على التحلل من العمرة أو الحج بعد الفراغ منهما فليس بمشروع البتة، ولا نعلم قائلا بذلك من العلماء، ولإزالة هذا الوهم الذي قد يتطرق إلى بعض الأفهام فإننا قمنا بتغيير عنوان الفتوى ليكون أكثر موافقة لمضمونها.
والله أعلم.