عنوان الفتوى : الفرق بين التقصير والحلق.. والقدر الكافي في التقصير
ما حكم الأخذ من مناطق مختلفة من شعر الرأس في العمرة وهل يجزىء ذلك؟ وأريد توضيح الفرق بين التخفيف والحلق؟ ولو حلقت منه شيئاً يسيرا مع بقاء القزع هل يجوز ذلك؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة مع العلم أن هناك علماء أجازوا الأخذ من مناطق مختلفة من الشعر وأنتم بعد الله أعلم مني بذلك.وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشروع للرجل في الحج أو العمرة الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، والمرأة مطالبة بالتقصير فقط.
والحلق هو: إزالة الشعر بالموسى ونحوه، بحيث لا يبقى منه شيء.
وأما التقصير فهو: القص من الشعر دون حلقه.
لكن يكون القص أو الحلق من جميع الشعر، كما هو مذهب أحمد ومالك.
وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات.
وقال أبو حنيفة: يجب ربعه.
والراجح الأول، لأن الله يقول: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح:27]، وهذا عام في جميع الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.
وفي حالة التقصير يجزئه أي قدر قصره، واستحب كثير من العلماء أن يكون قدر أنملة، ولا يجب التقصير من كل شعرة، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وإنما يقصر منه ما يغلب عليه أنه استوعبه كله.
وأما القزع وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه فلا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3983.
والله أعلم.