عنوان الفتوى : حكم رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم العيد
قبل عدة سنوات حججنا رجالا ونساء في سيارة واحدة، وفي مزدلفة بتنا فيها إلى ما بعد منتصف الليل ثم خرجنا منها رفقاً بالنساء اللاتي معنا، ولعلمنا بجواز التقديم والتأخير بين الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي؛ فبدلاً من أن نتجه لرمي جمرة العقبة توجهنا إلى الحرم وطفنا طواف الإفاضة وسعينا سعي الحج وانتهينا منهما مع الفجر ثم حلقنا وقصرنا ثم تحللنا التحلل الأول، ثم أخرنا رمي جمرة العقبة إلى بعد صلاة العشاء من يوم النحر. فهل فعلنا هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا حرج عليكم فيما فعلتموه من تقديم الطواف والسعي والحلق على رمي جمرة العقبة، وأما رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس فقد كان الأولى بكم أن ترموها بعد زوال الشمس من أول أيام التشريق، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن من غابت عليه شمس يوم العيد قبل أن يرمي جمرة العقبة رماها من اليوم التالي ولا يرميها ليلا، وذهب آخرون إلى جواز رميها ليلا كما بيناه في الفتوى رقم: 129816 .
والذي نراه أنه لا حرج عليكم إن شاء الله تعالى لا سيما في هذا الزمن الذي اشتد فيه الزحام في الحج , والقول بجواز رمي جمرة العقبة ليلا بعد غروب شمس يوم العيد هو قول الحنفية والشافعية ورواية عن مالك؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ , رواه البخاري .
والله أعلم.