عنوان الفتوى : حكم الاجتزاء بتقصير شعر بعض الرأس
كنت في فريضة الحج وأثناء وصولى الى الحرم الشريف قمت بالعمرة وبعد انتهائي من الطواف بين الصفا والمروة فقدت المرافق وكنت قد سلمته أغراضي خوفا من إتلافها وبقى لي أن أقصر من شعر رأسي كما قيل لنا ولم يكن معي نقود لأذهب عند الحلاق فوجدت أمامي شخصا وبيده مقص وقد أعطاه لأحد الحجاج ليقص من شعر رأسه هو الآخر وطلبت من هذا الحاج أن يقوم بقصر شعر رأسي ففعل لكنه لم يعمم الرأس كله واكتفي بقص بعض الشعيرات من جهتين أو ثلاث لكثرة الطلب على المقص وشدة الازدحام وانصرفت ولم أبال ولم يخطر لي على بالي أنه يجب علي تعميم الرأس كله ولم أتكلم مع أي شخص في هذا الموضوع . وذات يوم وبعد فترة طويلة من الزمن كنت في محادثة مع حجاج على مثل ما وقع إلى ونبهوني أني قد ارتكبت خطا .هل هو فعلا خطأ ؟ وكيف أصلحه؟...ورقم 333 و20119 في فقه العبادات في صفة الحج والعمرة في أعمال يوم النحر لا يتطابق مع سؤالي .هل على فدية ؟ أو صيام؟ وأرجوكم التوضيح لأني قلق جدا وكل واحد يفتي علي برأيه وأريد الرأي الصحيح الشرعي من سماحتكم وشكرا جزيلا واسمحوا لي .واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.صدق الله العظيم...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المسلم تعلم الأحكام المتعلقة بالعبادة الواجبة عليه حتى يؤديها على علم، وعليه فقد قصر الأخ السائل في ترك تعلم المناسك قبل الإقدام عليها فليستغفر الله تعالى، وأما بخصوص المسألة وهي الاجتزاء بتقصير شعر بعض الرأس ففي المسألة خلاف كما بيناه في الفتوى رقم: 20119، فالمالكية والحنابلة يرون أن القص أو الحلق يكون من جميع الشعر، وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة: يجب ربعه.
وعليه، فما فعلته صحيح على مذهب الشافعية رحمهم الله، قال العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويجزئ في الحلق والتقصير ثلاث شعرات دفعة من الرأس لوجوب الدم بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع، ولقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح:27} أي شعرا من رؤوسكم. انتهى.
وعلي؛ه فيرجى إن شاء الله قبول حجك وعمرتك، وأن يكون فعلك السابق مجزئا.
والله أعلم.