عنوان الفتوى : الأفضل أن يحلق للمتحلل غيره
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التحلل من النسك حجاً كان أو عمرة يكون بالحلق أو التقصير، والأفضل للحاج أ والمعتمر عند التحلل أن يأمر غيره بحلق شعر رأسه أو تقصيره لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: أقسمه بين الناس.
ولأن حلق غيره له أجدر بحلق جميع الرأس، وليس بلازم أن يحلقه آخر للتحلل، فإن حلق بنفسه جاز له ذلك، ولا يؤثر في الحكم كون الحلاق محرما أو حلالا ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3142.
والله أعلم.