عنوان الفتوى : إذا تحلل المعتمر أو الحاج بأخذ ثلاث شعرات من رأسه أجزأه ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أديت ولله الحمد العمرة مرارا ولكن بعد الانتهاء أي عند قص الشعر فإني آخذ بنفسي جزءاً من شعري من جهة اليمين وكذلك بضع شعرات مثلها من جهة اليسار . فما حكم مافعلت ؟ وهل هذه الطريقة لقص الشعر صحيحة وهل عمرتي مقبولة؟ أفيدونا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحلل المعتمر أو الحاج إما الحلق وإما التقصير من جميع الشعر، والحلق أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أ نه يكفي من أراد التحلل من العمرة أو الحج أن يأخذ من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداً وأنه يجزئه ذلك. وعليه فإنه يقال بالنسبة لحالك: إنه يرجى إن شاء الله قبول عمرتك وأن يكون فعلك السابق مجزئاً، ولكن ينبغي عليك مرة أخرى أن تلتزم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الحلق أو التقصير من جميع الرأس فقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته، وحلق معه أصحابه وحلق في حجه وقال:" خذوا عني مناسككم" كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما. والله أعلم.