عنوان الفتوى : ما يلزم من اشتركوا في إجهاض جنين نفخ فيه الروح
حدث هذا قبل ثمان سنوات تقريبا، تعرف أخي على فتاة ذات سمعة سيئة بطريقة غير شرعية وكانت تربطة بها علاقة قوية لدرجة أنه للأسف كان يجامعها بدون زواج، لكنه قرر أن يتوقف عن هذه العلاقة وسافر إلى بلد مجاور... بعد أكثر من شهرين من سفرة اتصل بي وقال لي إن الفتاة اتصلت به وأخبرته بأنها حامل منه وطلب مني أن آخذها إلى أي طبيب بحيث تسقط الجنين الذي بث الله فيه الروح، فعلا لتجنب المشاكل استعنت بصديقي وأرشدني إلى طبيب، ذهبنا إلى الطبيب وأسقط الجنين، وانتهى الأمر واستقام أخي وتزوج الآن، وهو الآن مستقيم (نحسبه كذلك)، أنا الآن نادم جداً، سؤالي هو: هل تجب علي كفارة، هل توجب على أخي كفارة، هل تجب على صديقي كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت أنت وأخوك وصديقك والطبيب والفتاة أخطاء كبيرة، فأما الخطأ الذي تشتركون جميعاً فيه فهو المشاركة في إسقاط الجنين، ويزيد أخوك والفتاة خطأ ممارستهما للزنا والعياذ بالله، والحمد لله أن أخاك قد تاب من هذه الآثام وصار مستقيماً الآن.
وأما الأثر المترتب على جريمة الإسقاط هذه، فبما أنه قد حصل بعد نفخ الروح، كما هو وارد في السؤال، فإنه يلزم فيه غرة (عبد أو وليدة) فإن لم توجد لزم عشر دية أم الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة (عبد أو أمة) كما في البخاري، واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره.
والملزم بهذه الغرة والكفارة -على القول بوجوبها- هو الطبيب، لأنه المباشر للإسقاط، والقاعدة الفقهية تقول بأنه: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.
والله أعلم.