عنوان الفتوى : استخدام الموانع للتتضرر من تتابع الحمل
زوجي يحب الأطفال ولدينا والحمد الله ثلاثة أطفال وأنا حامل بالمولود الرابع وهو يرفض أن أستخدم أي مانع للحمل وأنا لا أستطيع أحمل سنويا لأنه لا يوجد بينهم وبين الآخر إلا أشهر بسيطة فعلى سبيل المثال حمل بعد المولود الأول وعمره 10 أشهر والثاني سنة وثمانية أشهر والثالث تسعة أشهر، فهل يجوز أن آخذ مانع الحمل بعدم إذن الزوج لأنني تعبانة صحياً ونفسياً من الولادات المتتابعة؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه، ومع ذلك فالمرأة إذا تضررت من تقارب الحمل والوضع، فمن حقها أن ترفض ذلك، وليس لزوجها أن يرغمها عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه.
وقد نص أهل العلم على أن المرأة لها أن تمتنع من وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها لكونها مريضة -مثلاً- وعليه فإذا كانت السائلة متضررة من تتابع الحمل فلا حرج عليها في أخذ موانعه ولو بدون إذن الزوج، ولكن مع مراعاة بقية الضوابط لذلك، ولها أن تراجع في شروط جواز استخدام موانع الحمل الفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.