عنوان الفتوى : انتفاع الشركاء بالعقار عن طريق المهايأة الزمنية
نعمل بالسياحة ومنذ فترة ظهرت مسألة عقود التملك الجزئي وهي عقود بين شركات وأفراد يشتري الفرد بموجبها عقار لمدة زمنية محددة (أسبوع أو أكثر) ويحق له استخدام العقار لهذه الفترة فقط ويباع العقار لعدد من الأشخاص أو الهيئات يساوي عدد أيام السنة مقسوما على عدد الفترة الزمنية لكل عقد ويضاف للعقد مصاريف تسمى مصاريف صيانة وتنظيف, ويكون الدفع بالأقساط على مدار فترة العقد والتي تكون في الغالب 25 سنة ويكون الزمن المشترى خلال هذه الفترة، وكما ينص على أن العقد قابل للتوريث, فما هو الحكم الشرعي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن هذا العقار يشترك مجموعة من الناس في شرائه بالأقساط وينتفعون به عن طريق المهايأة الزمنية بأن يتناوب المشتركون في هذا العقار في الانتفاع به بالسكن أو التأجير، لكل واحد منهم أسبوع في السنة فلا حرج في ذلك من حيث الأصل وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله تعالى في قصة نبي الله صالح وقومه: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ {القمر:28}، وقوله تعالى: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ {الشعراء:155}، أي: الماء مقسوم بينهم، يوم لهم ويوم للناقة، فهذا يدل على جواز المهايأة الزمنية.
قال شيخ الإسلام: للمشتركين -يعني في العقار- أن يتهايآ فيه بالمكان أو بالزمان. فيسكن هذا بعضه وهذا بعضه وبالزمان يبدأ هذا شهراً ويبدأ هذا شهراً ولهما أن يؤجراه ولأحدهما أن يؤجره من الآخر. انتهى، ولكن لا بد من توفر ضوابط شرعية للجواز فيما يتعلق بالشراء عن طريق التقسيط وفيما يتعلق باستخدام العقار في التأجير السياحي، ولمعرفة هذا الضوابط ومزيد من التفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 19382، 75267، 73058.
والله أعلم.