عنوان الفتوى : صرف النذر إلى أهل بلد غير الذين عينهم الناذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت نذرت أثناء أزمة اللبنانيين في العام الماضي أن أدفع لهم 500جنيه ، ونذرت أن أدفعها خلال سنة ، وإن شاء الله سيحين أوان دفعها الشهر القادم ، وقد أخبرتني أمي بأن لنا أقرباء فقراء في الصومال هم في أمس الحاجة إلى المساعدة نظرا للأوضاع الراهنة هناك ، فهل سأعتبر ناقضة لنذري إن دفعت المبلغ لهؤلاء الصوماليين بدلا ممن نذرت لهم في الأصل من أهل لبنان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنرجو أنه لا حرج على الأخت السائلة أن تصرف الصدقة التي نذرتها على إخوانها في الصومال بدلاً من أهل لبنان الذين عينتهم في النذر أخذاً بقول من أجاز ذلك من العلماء.

قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: " ولو نذر أن يتصدق على فقراء مكة فتصدق على غيرهم جاز، لأن لزوم النذر إنما هو بما هو قربة وذلك بالصدقة...." أ.هـ.

ولو صرفتها على أهل لبنان الذين عينتهم في نذرها فهذا أحوط وأبرأ للذمة لأن من العلماء من منع من صرف النذر في غير من عينهم الناذر.

جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي :" ...لو نذر أن يتصدق بكذا على أهل بلدٍ عينه وجب أن يتصدق به عليهم ...." أ.هـ. مختصراً .    

والله أعلم .